سؤال من الاردن هل تجوز الزكاة في الجمعيات الدعوية؟ علما ان مصاريفها راتب المدرس ومبالغ الكراء غريب الاردن وكراء مبالغ القراءة الايجارة والقراءة عبارة معروفة في الفقه المالكي. ولا زال اخواننا المغاربة يقولون الكراء بدل الايجار. فتدفع الزكاة
الجمعية من اجل هذه المصاريف الذي يدرس القرآن الذي يدرس العلم الشرعي لا يأخذ زكاة المال من اجل تدريسه. وانما يأخذ خذوا من اجل فقره. يعطى لانه فقير. ولا يعطى لانه مدرس. اما ان نقيم العلوم الشرعية
والمساجد والجمعيات من اموال الزكوات بحجة انها مصرف في سبيل الله. فجماهير اهل العلم ومذهب الائمة الاربعة لا يرون ذلك. الائمة الاربعة لا يجوزون ان آآ تبنى المساجد ولا ان تنفق على الجمعيات التي تقوم على
تحفيظ القرآن من اموال الزكاة. هذه تكون من اموال الصدقات وتكون من باب الاحتساب. والله تعالى اعلم
