شيخنا المبارك نفع الله بك. هل يجوز استيراد بضاعة معينة لها وكيل بالاردن؟ مع العلم ان الوكالة غير مسجلة في وزارة الصناعة. او التجارة هنالك عقد بين التاجر والمصنع على عدم اعطاء البضاعة لتاجر اخر في نفس البلد. وسيتم احضار البضاعة
الاخر بقصد التجارة. على اي حال المسلمون عند شروطهم ان سجلت في القانون فهذا تستطيع ان تلاحق الانسان وتمنعه بالقانون اما الشرع فالمسلمون عند شروطهم. فاذا حصل شرط اتفاق فالشرط كما يقول عمر في البخاري. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
تعال يا عم الشروق مقاطع الحقوق. الشروط مقاطع الحقوق. اللي صار في شرط انه انا استورد باضاعة وما من يبيعها لغيري فليس لاحد ان يشتريها. اليوم للاسف التزوير كثير فتزور مثل هذه البضاعة
هذه البضاعة اعتداء على الحقوق المجردة. او التي تسمى الحقوق المعنوية. وهذه الحقوق محفوظة في الشريعة فالمال في الشرع كل شيء محترم. لا يصادمون الصاع. فكل ما تعارف عليه الناس انه مال هو
سواء كان ماديا او كان معنويا من بين الاشياء المعنوية اه الماركات وما يلحق بها الماركة اصبحت مالا. الماركة المسجلة اصبحت مالا فاذا الانسان استورد ماركة معينة. واتفق مع مصنعيها
فلا فيحرم تقليدها ويحرم الاعتداء على صاحبها. لانها في اعراف الناس ما لا والله تعالى
