احسن الله اليك يا شيخ. عودا على الوصية يعني ذكرت الثلث والثلث كثير يعني تحديد الوصية يعني اذا حددت الوصية مثلا في اذا كان مثلا العقارات هدد في عقار يعني ممكن يعني فيه زيادة عن الثلث يعني لكن فيه من ناحية اخرى انه يعني يعني تعقيدات يعني عن
يعني يكون فيها من الامور الروتينية يعني اذا قسم التركة بلا تحديد يعني يقال مثلا هالعقار هذا اخراج منها الثلث لكن اذا يعني اخرجت الوصية عقار معين سواء الثلث بقليل او نقصت. على حسب يعني زيادة العقار او زيادة التركة. يعني هل يعني آآ سمح الشارع يعني
سواء تزيد على هذه مثلا وصلت الى الثلث شسمه بالمقابل الذي هو يعني مثلا اراحة مثلا الورثة وقسمة التركة عن مثل هالامر هذا يعني يكون به يعني اذا كان الثلث من اصل المال يعني يكون هذا زاد على الثلث من اصل المال فهذا ما فيه رخصة ابدا
ما زاد على الثلث يرد الى الورثة اخرج من اصل المال وجعله بعد وفاته. لا في حياته لو اخرج في حياته ما في اشكال وانتهى منه ولم يكن نفعه عاد على الورثة كوصية العامة اليوم عندنا
انما اخرج للناس من حق الانسان ينفق ماله في السبل التي يراها ولكن اذا كان اوصى  بما فوق الثلث ثم اذا قسمت التركة والمال مثلا مليون وجدت ان الوصية باربع مئة الف
ان ما زاد على الثلث يوضع في اصل المال ويقسم على الورثة فاذا كنت تقول مثلا الاشياء اليوم قد تكون متعلقة بعقارات القسمة الدقيقة قد يتعذر هذا بإمكانه يقول ما زال على الثلث يرد على الورثة
يكون له نصيب من هذا العقار يقول ورث نصيبنا للعرب وبالتالي اما ان يستوفوا قيمة يبيعونها على نفس العقار. ويستوفون قيمة من اصل الريع. هذا جائز واما انهم يبيعونه يخصمون العقار ويبيعونه. ويردون ما تبقى في اصل العقار. اذا كان يمكن اه
قسمته او انه اذا اراد احدا الورثة ان يضع عصيبة في هذا الثلث متبرعا به محسنا اليه هذا لا حرج منه. اما وصية تنفذ بما زاد على الثلث ما تنفذ الوصية. الا في رضا جميع
الورثة سيكون هذا صدقة منهم واحسانا لا واجبا عليهم ولا ينفذ ما زاد على الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كما ان وصية لوارث لا تنفث لا وصية لوارث
يا شيخ يعني عندما قسم هذي يعني هو وتقديره بحال الحياة والعقار يعني او مثلا اي شيء ثابت يعني متفاوت لكن هو حال قسمته  يظنه الثلث او يعني الغلب على ظنه انه سر. جيد بعدين تبين انه زايد على الثلث. بعد وفاته تبين عند انه يعني نرد الزائد
نعم ينصح الوصية تلقائيا يرد تلقائيا القاضي يلغي تلقائيا لكن في حالة الله يحفظك انا اوصى في حياته انه يختلف. الاشكالية عند الناس اليوم ما عندهم ضوابط في هذه المسألة
هو يوصي بالبيت بغض النظر عن مجموع ماله. وهم الان لا اي وصية ولا اي وقف لا يوصية ولا هي وقف الوقف قولنا قبل قليل ما ابتغي بوجه الله. بمعنى يخرج في حياته وتنزع ملكيته منه. تنزع يده عنه اصلا
واما الوصية تكون مشرفا عليها ونحو ذلك ولا وصية لوارث والياء هنا الوصية هي للورثة اصلا نعم في قول الامام احمد ان المقصود لا وصية رواية ان يختص به اي يختص بي. والوصية اليوم ليست خاصة به
بمعنى لا وصية الوارثة تملكه اما ما لا يتملك فجائز. بمعنى الرواية عن احمد تجيز الوقف لاحد الورثة مع نادي الرواية عن الامام احمد تجيد الوقف لاحد الورثة ولا يدخل في حديث لوصية الوارث
لان المقصود بالوصية التي يبيعها ويتصرف فيها اما اذا وقفت على احد ابنائك بمعنى لا يتصرف فيه ولا يبيعه. ولم تقصد مجرد محاباة هذا جائز ندري عن احمد هذه الرواية في الحقيقة لو عمل بها ربما تسهل على كثير من الناس امورهم
بمعنى يجوز للرجل ان يوقف شيئا على ابنه اذا كان الريب يراه في هذا الابن طلب علم اوعى واخرط ما يفهم ارى في تخلفا عرى من بنات بنتا قدر الله ما وفقت في زواجاتها تتزوج تطلق
ذرية ومات عنها زوجها ويرى في هذه الصورة ان ما عدا نية زواج ولا قل للمات ميراث ما يغطي ستبقى عالة على الناس فيجعل الثلث في هذه المرأة وياكم وقفا عليها
هذا رواية عن احمد اجازة وهذه الرواية قوية بحيث المعنى. لماذا؟ اذا كان الوقف يجوز على الابعدين. لماذا يجوز على الاقربين  واذا كان من حقي اضع مالي في فلان وعلاك وصية؟ لماذا لا اضع وصية في ابنائي
وقد وجد شيء من هذا عن بعض الصحابة كعبدالله بن الزبير وغيره هذا قو قوي يونس طبعا ما يعملون به على العموم وصية لجميع الورثة مع ان بعض الورثة ربما تبلغ ميزانيته عشرات الملايين
اللهم هذا تصبح بمعنى ما نسميها كذا العصر مجرد روتين ما له حقيقة في ارض الواقع. يعني ما يتلمس الموصي حاجة الورثة بقدر ما يمضي على الموضة التي درج عليها الناس وصية البيت ويمشي
يوصي في البيت قد تكون البيت كل ماله. يعني ما عنده شيء اصلا فهذا يظع يدع ورثة فقراء تعال ليس عندهم شيء عندما يستخرج من هذا الثلث ويضع في طبقة منهم محتاجين ويوقف عليهم
هذا ما في مانع. فمن يجوز لي ان نضع الفناء بحديد؟ يجوز ان نضع في على قرابين
