تطبيق السنن المأمومة هل يطبقها السنن؟ قد تركها الامام نعم يشرعوا هذا اسرعوا للمأموم يأتي بالسنن التي تركها الامام كرفع اليدين لا يمكن يقال ان الامام اذا لم يرفع يديه لا ترفع يديك. ثبت رفع اليدين
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اربعة مواضع ثبت رفع اليدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام دليل على هذا صحيح ولا ضعيف؟ الادلة على رفعه صحيحة تعرفها
الحديث في تكبيرة الاحرام. يا اخواني اعرف الحديث. نعم. نعم. جيد اعطنا واحدا مطلق الرفع. كل العشرة ورفع اليدين تكبيرة الاحرام لا تفريج الحديث رفع اليدين. نعم بخاري. نعم. متفق عليه. متفق عليه حديث ابن عمر
متفق عليه من حديث مالك بن الحويرز وجاء ايضا من حديث ابي هريرة من حديث وائل حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذا الموطن الاول الموطن عند الركوع والحديث متفق عليه. وعند الرفع من الركوع وهذا الحديث ايضا متفق عليه. وعند رفع الشهود الاول مرة واحدة
خيارات يعطيك خيارات ترجع ولكن ليس بالضرورة نعطيك خيارات ليكون احدها صحيح انتبهوا كلها غلط. هلا الصحابي مسبقا عليه بخاري او مسلم. ليس من الضروري ان يكون احدها صحيحا. الترمذي اي والله الخيارات هذي كلها غلط
نعم البخاري او مسلم او البخاري معلق على طيب انت تصلون يا اخوان كل من يرفع يديه قبل التجارة طيب ما يدري هو ورد حديث ولا لا؟ يتعلم ويعمل ليس من الضروري ان يحفظ ما رواه صحيح
حديثا واجب على كل مسلم يدري عنه. نعم. اصولا ولا معلقة. نعم صحيح. هذا من رواة اه الحديث رواه البخاري في صحيحه وعند الركوع  من افراد البخاري عن مسلم من حديث ابن عمر
اذا اذا ترك الامام رفع اليدين فليس للمأموم  هذي احدى السنن التي لا يصح تركها. الامر الثاني التشهد الاول السنة فيها الافتراش. اذا توارك الامام هل ادعى لا الامام اذا خالف السنة انا ارجع الى السنة. فافترش بين السجدتين واكثر بتشهد الاول اذا خالف ذلك الامام
انا لا ابالي بمخالفته اتبع السنة. الامر الثالث جلسة الاستراحة ولا علينا في سؤال يومي الى هذه القضية. جلسة الاستراحة. اذا تركها الامام هل يفعلها المأموم؟ في قولان لاهل العلم
باعتبار ان المخالفة فعلية. هذا يقوم وهذا يجلس القول الاولاني يفعلها المأموم ولو لم يفعلان فانها جلسة خفيفة ليس فيها ذكر فلا تؤثر على المتابعة وقد جاء في البخاري من طريق خالد الحدا
عن ابي قلابة عن ما لك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من يكمل المتن ان يكمل المثل خالد الحداء عن ابي قلابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى الامام احمد يقول لاصحابه لا تأتوني بسند لعبد الرزاق الا اوتيكم
هذا في البخاري المتن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته. لم ينهض حتى يستوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم يأخ حتى
جالسة وراوي هذا الحديث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني اصلي نعام اسلام فقط طيب لا قال رواه البخاري هل يعني انهم رواه مسلم؟ نعم يعني رواه مسلم. ولقد رواه مسلم يعني ما رواه؟ متفق عليه
اي نعم هلا ابو خالد او ضابط سيد البخاري ما رواه مسلم لكن في كثير من تخريجات المتأخرين يقول ورواه مسلم لان الاسناد في مسلم وليس متن في مسلم. المتن من افراد البخاري دون مسلم
القول الثاني في المسألة انه لا يشرع لا تشرع جلسة الاستراحة. وهذا على القول بمشروعيتها. الحديث الان على القول بمشروعيتها. وان فيه طائفة نتكلم عن لا تشرع مع الامام اذا لم يفعلها لانها مخالفة
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من جعل الامام ليؤتم به حديث متفق على صحته. صحيح المسألة ان المأموم يفعلها ولا يفعلها الامام لانها جالسة خفية ما تؤثر على المتابعة. فلو لم يرفع الامام يديه ترفع يديه. جلسة خفيفة ما تؤثر على
متابعة وهي سنة فعلية من سنن الصلاة من قيل انها ليست بالسنة في الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقت الكبر وقت الكبر قلت الجواب يقال لم يثبت دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها
وقت الكبار. صحيح ان في اخر حياته لكن لا يعني هذا انه فعلها من اجل الكبر. ولا سيما ان المسألة توفي عن ثلاثة وستين ونسي ان النبي صلى الله عليه وسلم كفي عن ثلاث وستين فمثله قادر على
ولا يضره انه دون جلوس هذا الامر الاول الامر الثاني انه لم تثبت رواية عن فعلها من اجل الكبر. الامر الثالث ان الراوي يصلوا كما رأيتموني يصلي ولهذا كان الامام احمد رحمه الله تعالى لا يقول بها. ثم رجع الى القول بها. وهو مذهب
الامام المطلب ما لك. واحد الائمة الاربعة. الامام المطلبي. احد الائمة الاربعة. ما عليك الا ابو حنيفة نعام؟ صحيح؟ نعم؟ اتدري ايش؟ ما عليك واصلح مولاهم الاخ واحد الان بالاربعة
واختيار الامام المطلبي مالك ابن ابي حنبل. مالك؟ اللي بعده. خلك مع ابو مالك نعم اي نعم مئة بالمئة نعم متأكد؟ هلا هلا هلا ابو حنيفة؟ ليش وليس في غيره من الائمة الاربعاء
عبد المجيد. نعم؟ واضح من انسابهن. واضح من انسابهم. صحيح انما هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا لا اشكال فيه القول الثاني في جلسة استراحة انها غير مشروعة وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك
والقول القديم للامام احمد قالوا لنا لم تذكر في اكثر الاحاديث ولن سلم فعلها وقت الكبار اذا تفعل للكبير دون غيره. والاختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. القول الاول اصح. مجلس الاستراحة السنة مطلقة
على الامام او لم يفعلها والله اعلم
