احسن الله اليك يا شيخ اشتريت ارضا وفي نيتي ان ابيعها متى ما احتجت الى المال فهل عليها زكاة زكاة الاراضي على اربعة اقسام. زكاة الاراضي على اربعة اقسام. القسم الاول
ان يشتري ارضا للسكنة حاضرا او مستقبلا. يشتري الارض للسكنة حاضرا او مستقبلا فهذه لا زكاة فيها. باتفاق الائمة الاربعة. الحالة الثانية هيا اشتري ارضا. بقصد التجارة فهو يبيع ويشتري. اشتراها ليبيعها
ويتاجر بها وهو يبيع ويشتري في الاراضي. فهذه يزكيها. والارض تابعة للمال. اذا كان المال عنده له ستة اشهر مثلا واشترى الارض يبيع ويشتري التجارة بعد ستة اشهر يزكي اذا كان باقي على المال
يحول عليه حوش شهراني ذكي بعد شهرين الارض قد اعدت للتجارة وهذا ايضا قول الائمة الاربعة في هذه السورة الصورة الثالثة ان يشتري الارض انتظارا لزمن الغلاء. لا يريد بيعها. ولا يريد
انما ينتظر بها زمن الغلاء. فلو اتى اليه شخص يريد الشراء الان ما بعد يعلم ان هذا الموقع له حظوة في المستقبل. والان لا يباع الا بثمن زهيد وغدا سيباع بثمن مرتفع. الصواب في هذه الصورة انه اذا باع
وقت جمال الغرائز يزكي لسنة واحدة عن سنة واحدة. يزكي لسنة واحدة عن سنة واحدة. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله ولعله في هذه الصورة اقوى المذاهب الحالة  الرجل المتردد تارة يعد الى التجارة
تعرف ان يعدوا اهل السكنى تعرف يقول ادعها تحفظ ما لي. فليس له نية لشيء من ذلك. فهذا لا زكاة عليه. ولو باع بعد عام او عامين لا يزكي شيئا ابدا
لان النية لم تتمخض للزكاة. كثير من الناس لا يفرق. بينما اوعد للبيع وبينما اعد للتجارة. الزكاة تجد فيما اعد للتجارة لا فيما عدا للبيع هذا بيتي لو اعده الان للبيع
ثم يمضي عليه عام ما اشتري. ثم بعده عام ثاني بعته ما عليه زكاة. يعني ما اعددت للتجارة. اعددت للبيع. فمن عنده ارض يريد التخلص منها. يريد قيمتها للزواج. او لشراء سيارة. او ليشتري
ارضا في موقع اخر. فهذه الارض التي باعها لا زكاة فيها. لان هذه الارض لم تعد للتجارة انما اعدت للبيع. كذلك انبه على مسألة مهمة وهي اموال المحتجزة عند المحاكم الصغار واصحاب المواريث ونحو ذلك
لا زكاة فيها حتى يتم قبضهم لها. لانهم عاجزون عن التصرف فيها. ولا نعرف ان شروط الزكاة خمسة. فمن ذلك تمام الملك وهؤلاء لم يتم على هذا المال فاذا قبض وحال عليه الحوج فيه الزكاة. اما اموال الصغار
مجانين وامثال هؤلاء فالزكاة فيها واجبة فيها صح قولها العلماء وقول الجمهور كمالك والشافعي واحمد خلافا لابي حنيفة. وكان عمر رضي الله عنه يقول تجلوا في اموال اليتامى حتى لا
لا تأكلها الصدقة. شرط ان تكون مقدورة متيسرة موجودة عند وكيله او عند غيره اما اذا كانت محجوزة او متعطلة فمن ثم من له مال عنده مماطل. من له مال عنده ماطل
ولم يعطه. ثم قبض بعد سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات فهذا عند ابن تيمية لا زكاة فيه مطلقا هذا عند ابن تيمية لا زكاة فيه مطلقا. اذا قبضت تستقبل به حولا جديدا
واما على مذهب الامام احمد فانت تزكيه بسنة واحدة. اما على مذهب الامام احمد فانك تزكيه لسنة واحدة وهذا قد يكون احوط قل شيخ الاسلام اقوى الاستدلال. لان شروط الزكاة بيعمل ملك. ولم يأتوا ملكي
هل هذا المال؟ فمذهب احمد اقوى. واضح
