كتاب هذا ايه رأيك في سؤال اخراجها مقابل بالنسبة كفارة اليمين هل يخرجها مالا؟ الله جل وعلا يقول في اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم   والظاهر هذه الاية ان هذا امر
وانه يخرج طعاما ولا يخرج مالا. وهذا مذهب جماهير العلماء كمالك والشافعي واحمد ابن حنبل ذهبت طائفة من الفقهاء واهل الرأي الى ان المال يجزئ سيخرج قدر اطعام عشرة مساكين
والعمل على القول الاول وهو اقوى دليلا هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون  فمن اخرج مالا عن اجتهاد او عن تهويل او عن استفتاء فقد برأت ذمته واما من اخرج مالا دون السؤال
بدون استفسار عن جهل الى معرفة انه يعيد الكفارة
