بالنسبة للمرأة الاذان نحن نعلم ان الاذان فرض كفاية. اذا قام بها البعض سقط الاثم عن البقية وليس من الاعياد الذي يجب على كل شخص ان يؤديها حتى لو فاتته الصلاة وقد اذن اهل البلد ان اذن فبها ونعمة لم يؤذن لا حرج عليه في ذلك
وكذلك الاقامة في اصلح قول العلماء فرض كفاية. اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين حتى من فاتته الصلاة. لا تجب عليه الاقامة ان اقام فهذا اولى وان لم يقم فصلاته صحيحة ولا حرج عليه ولكن ان كان مسافرا ولم يسمع اذانا ولا
اقامة فالاذان في حقه واجب والاقامة كذلك. ففي حديث خالد الحدة عن ابي قلابة عن ما لك ابن حويرز النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة تأدنا واقيما. فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان
الاقامة الاذان بالنسبة لاهل المدن والقرى متعلق بالوقت وبالنسبة لاصحاب الافكار متعلق باداء الصلاة. وهل المرأة في ذلك الرجل قولان لاهل العلم؟ الاول قول الجمهور. لان المرأة لا اذان عليها ولا
اقامة وحين سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الاقامة في قال انا انهى عن ذكر الله والاسناد الى ابن عمر الى ابن عمر صحيح قال القول الثاني نسأل ان لا بأس بالإقامة للمرأة لأن النساء شقائق
الرجال ولكن هذا امر انعقد سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن النساء تؤذن ولا تقيم. ولكن لو اذنت المرأة او اقامت فلا ينكر عليها والله اعلم
