الرضعة الواحدة ما تحرم الواحدة ما تحرم. لا يحرم الا خمس رضعات مشبعات. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة  قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا. ثم نسخنا بخمس
فلابد ان تكون الرضعة تنبت اللحم وتنجز العظم. اما مجرد ان يمس الطفل الثدي ثم يطلق فهذه لا تشم رضعة. لان المقصود من ايجاد روابط بنى المرتظع ومن ارتظع منه حين يكون فيه تغذية حقيقية يختلط ويتغذى وينبت على لبن
المرظعة حين توجد الروابط المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحة من حديث عائشة فالرضعة الواحدة ورضعتان والثلاث لا تحرم
فلا يحرم الا خمس رضعات فاذا ارضعت المرأة رضعة واحدة فانها لا تحرم. لكن في مسألة معاصرة توجد بكثرة. قديمة وحديثة في الحقيقة بعض النساء متأكدة تقول انا ارظعت فلانا مع فلانة. وهي مستيقنة. لكن لا تستيقظ لا تعرف عدد
الرضعات ففي هذه الحالة نحتاط من جهتين لا نثبت اخوة بين هذا وهذا. وفي الوقت ذات نمنع التزاوج. نحتاظ من جهتين لا نثبت اخوة بين الرضيعين. وفي الوقت ذاته نمنع التزاوج
سيكون الاحتياط من جهتين
