نعم. هو الحدود من الشرع. نعم. يقول تبديل الحدود الشرع الحدود من الشرع. فمن بدل حدا مقطوعا به فلا داخل في تبديل الشرع والتبديل غير الترك التبديل. فلمن بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله. افتؤمنون
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك يقول الله جل وعلا ان من نسي زيادة في الكفر. فاذا ازداد التبديد زاد التغليط ولا فالحكم يبقى هو هو لان كون الانسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو الذي يقول عنه السلف كفر دون
اما كون يبدل شرع الله. يبدل شرع الله. هذا لا نزاع بين الائمة بانه كفر اسئلة كثيرة قال بمحمد بن حزم محمد بن حزم يرى ان من حكم شيء من الانجيل وترك حكم الله انه كافر مرتد يقول لا يختلف
اثنان من المسلمين هذا هو الان حكم بحكم الله المنزل لكنه منسوب وترك حكم الله الناسخ. فيرى الردة بالاجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية. والفرق بين القظية العينية وقظية التبديل الترك هو ان يأتي اليك ان يكون هناك قاظي
ابونا حاكم وترفع عليه قضية فيها قتل لقريبه او قطع يد لقريبه فيحابيه فيسقط عنه الحد. دون ان يستحل ذلك. هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء. وهي التي قال
عنها الائمة كفر دون كفر لانه لم يرتكبون شيئا يناقض اصل الايمان ولا اعلم احد من العلماء قال بان هذه الصورة اكبر واما التبديل سنجعل هذا شرعا للناس فاعطل من جهة وشرع من جهة اخرى. وبدل من جهة وشرع من جهة
اخرى مثل ان يأتي الى حكم الله بالقصاص الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها ان النفس النفس والله جل وعلا هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فيأتي الى هذه
حدود فيلغيها ويقول نضع عوضا عن فيقول نضع عوضا عن القتل حبسا. وعوضا عن السرقة غرامة مالية. فهذا بدل حكم الله فهذا بدل حكم الله وجعل هذا هو مفروظ على الناس. والغى شرع الله بالكلية. والغى شرع الله في
القضية هذي بالكلية. وخلي الناس هذا يتعاملون به. وهذا اللي نشرعه لكم وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا. لان الله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الا
وهذا من جنس شركة مشركين. اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما قسماها الله جل وعلا كفرا فقال ان من نسي زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية
وبين التبذير التشريع. التشريع والتبديل كفر. هناك بعض الجهال يقول فهؤلاء يفرقون بين القضية وقضية ويفرقون من القليل والكثير والشرك ما في تفريق بين القليل والكثير فهذا من جهلة اصلا ما فاهم هذا ما يفهم الفرق بين القضية
في الترك وقضية عينية في التبريد. وقضية عينية في التبديد كفر. من قال ان نفرق بين مسألة ومسألة؟ او نفرق بين مسألتين و واربع بقدر ما يزيد بقدر ما يكفر بقدر ما ينقص لا نكفره. هذا لا اصل له. فالتدبير كله كفر. في واحد او في عشرة
كل هذا مناقض لاصل الايمان. مناقض لاصل الايمان. ولكن ما يفرط فيه. اما الترك فالعبوا وليس ما ورد فيه انه لا يكفر كفر لانه لم يأتي بما يناقض اصل الايمان. مع ان التفريق بين القليل والتكفير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة. كتب
في الصلاة مثلا العلماء في كفر تاج الصلاة مذاهب منهم من قال من يكفر اذا ترك الصلاة بالكلية ومنهم من قال انه لا يكفر انه يكفر لو ترك صلاته واحدة. وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة
وهذا الذي يأتيه ابن حزم انه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول في ابن تيمية يقول يكفر اذا كان الترك غالبا اذا المذاهب معروفة في التفريق بينها بعض المسائل كالمية والكيفية لكن نحن ننفرق بقضية التبذير. لا نفرق بين المسألة او يحكم بعشر
ازا اللي حكم بعشر اه حكم بقضية كل ما نكفره. هذا بدل دين الله. هذا مشرع. وهذا جعل نفسه شريكا رب العالمين. بحالة في حالة وجود التبديل. في حالة وجود اه التشريع. فان لم يكفر ولو كان في مسألة واحدة
اذا ويدخل في قول ابن تيمية رحمه تعالى او بدل الشرع المتفق عليه فانه كافر مرتد باتفاق الفقهاء ويدخل في قول ابن حزم بانه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين ويدخل في قول اسحاق بن راوي من رد شيئا مما انزله الله
او جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه كافر. تقليل التعزيرات. يعني مو الحدود ما وصل الى انه يعني ما ثبتت عليه مثلا شروط السرقة في حق هذا الرجل. فكل من كان دون ذلك من الكازيرات. تقنينها سواء كان في شيء مثلا من اقوال الفقهاء او عامة
غرامة مالية التحذيرات تختلف عن الحدود. نحن نتكلم قبل قليل في الحدود الثابتة بالكتاب والسنة تقيدناه قلنا حرم الحلال متفق عليه او حرم حلال او بدل الشرع المتفق عليه. والتعزير غير متفق عليه بين العلماء من العلماء
التعجيل بالعقوبات قلنا العلم لا يرى التعزير اصلا. وهذا يختلف اه من حيث الكمية ومن حيث اه الكيفية. فكونا للشخص يأتي يقنن التعزيرات هذا لا يكفر. لقد لا يكون عاصيا في حالات. لان هذا راجع الى السياسة الشرعية والى المصلحة
العامة ولكن الافضل لا تقنن التعزيرات. وان هذه الامور راجعة الى اجتهاد الحاكم والاجتهاد القاضي الموكول اليه القضية والمرسلة فهو يحكم فيها بنظره وعلى حسب اجتهاده قد يعزر هذا بالحبس سنة ويعزر الاخر بالحبس سنتين وقد يعزر هذا بالحبس ثلاث سنوات ويعزر هذا بالحبس اربع
على حسب ما يراه. فحين نربط نحن بنظام معين وبشيء مقنن. معنى ذلك لن نفرض رأيه تعال عليه. وهذا ليس كفرا. اجتهادي. ولا ولا في مخالفة لشرع الله في الاصل. وانما المخالفة
القاضي انك تفرض علي رأيا انت تراه قد لا يكون هو يراك كان المفروض ان لا يفعل هذا لان القاضي قد يكون هو اللي عاشر القضية والبشر قد لا يرى ان هذا التعزير يناسب القضية وقد يرى ان التعزير في مبالغة وقد يرى ان التعزير اقل مما
فهو يعالج القضية على حسب ما يراه في مسألة التعزير. فلذلك مسألة التعزير المفروض ما تقنن. لكن لو قننت كما لا تبلغ مبلغ الكبرى
