كيف الصحابة والتابعين والائمة الاربعة وانا باستثناء الشافعي فقط تعرض عملها ابي بكر وعمر وعثمان ثم تذهب الى واحد من العلماء تقول انه ذكر يعني. عموما هذه المسألة صار اختلاف في مسألة قضية
سورة الفاتحة بالصلاة الجهرية وقد تقدم مرارا الحديث عن فلا داعي للتكرار وان الفاتحة لا تشرع في الصلاة الجهرية فما هو مذهب ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب؟ وجابر بن عبدالله وزيد بن ثابت وابن عمر واكابر الصحابة وقول عامة التابعين
ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ابن حنبل وقول الأمير المتبعين في كل عصر لشيخ الإسلام وابن القيم شيخ الإسلام محمد بن وهاب وجماعة من أهل للعلم لا احد يدل على هذا كثيرة اعتقد ان الامام احمد رحمه الله تعالى ان فلانا يعني لعل يشير للشافعي انه يقول من لم يقرأ بالفاتحة في الصلاة الجاهلية صلاته باطلة
قال من قال بهذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ابو اولى الصحابة رضي الله عنهم واولى التابعين لهم باحسان وهذا مالك في اهل المدينة ومالك الكوفة اه مالك المدينة والليث في اهل مصر والاوزاعي في اهل الشام وسفيان. في اهل الكوفة هل سمعتم احدا منهم قال هذا القول
وفي الموطأ طريق الزهري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة رضي الله عنهما او عنه قالوا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثة؟ قالوا نعم. قال اقول ما لي انازع القرآن. قال
فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه. فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه هذا دليل على سقوط الفاتحة في الصلاة الجهرية ولانه لو قرأ لا يشرع للامام يسكت بعد الفاتحة
لانه لا يشرع للامام ان يسكت بعد الفاتحة. فاذا كان يريد ان يقرأ انا اعطيناك الكوثر بعد الفاتحة. وانا اريد ان اقرأ الفاتحة يفرغ من قراءته ويركع وانا لا ازال في البيت. طيب لماذا قرنها؟ نقرأ على الجن وعلى الجدران. ما هي الفائدة من قراءته؟ فيقرأ عليه وعلى
حاضرين اذا كنت انا مشغولا بالفاتحة فانا لا الامام انصت ولا لقراءتي آآ استفدت طبعا في مذهب اخر من ابو الشافعي رحمه الله تعالى مذهب ان الفاتحة شرط لصحة الصلاة في السرية والجارية وهذا مذهب البخاري والبيهقي وجماعة من اهل العلم قد تقدم الحديث عن المسألة بادلتها والتوسع في هذا
كثيرا مطولا
