اذا كانت الحزن بالذات في الخنجر قليلة بالذهب المقطعة فلا حرج كان يسيرا يا اما اذا كان الذهب كثيرا. لان الناهي عن الذهب هي وهذا والله انا يشرب فيه الاناء من ذهب او من فضة هذا لا يجوز
مسألة خلافية اذا كان اما اذا كان في قطعة من باب مقطعا يعني غير متناثر ايه يا عم
