سلام عليكم رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد او عمه الى رجل ينكح مرات ابيه صحة الله الحزين والاحكام المستنبطة حديث البراء  في قصة قتل النبي صلى الله عليه وسلم اوامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل
من تزوج امرأة ابيه  وامره النبي صلى الله عليه وسلم  ان يأتي برقبته وان يخمس ما له وهذا الحديث مختلف في صحته وقد رواه الترمذي في جامعه واشار الى الاختلاف فيه
رواه ابو داوود في سننه  وهو حديث جيد احتجوا بمثله  وصحح ابو محمد ابن حزم في المحلى   هذا الرجل في داره للاسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة
قد اكرم عقدا  على امرأتي ابيه  هذا في قرينة   على ان الرجل كان مستحلا   ومنه اخذ  الامام احمد في رواية شيخ الاسلام ابن تيمية  ردة المستحل عملية وهؤلاء يقسمون الاستحلال
الى قسمين الاول استحلال بالقول   مثل ان يستحل الحرام المقطوع به هذا ناقض بالاجماع ولا نزاع فيه   والنوع الثاني الاستحلال العملي  وهذا مختلف فيه بين اهل العلم ولم يتفق عليه الفقهاء
وقد قال بي الامام احمد في رواية وابن تيمية واما جماهير العلماء لا يأخذون بهذا وهو رواية عن الامام احمد موافقة لقول الجمهور  وهذا للذهاب اليه ابن قدامة وغيره  وحملوا حديث البراء
على انه كان  متزوجة  هذا بالنسبة للقتل محتمل. لكن بالنسبة لتخميس المال غير محتمل على ان السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحصن اذا زنا فانه يرجم. قد يجاب عن هذا بانه قتله لانه كان متعولا
وعلى كل سواء استقام هذا الجواب ولم يستقم. كونه صلى الله عليه وسلم خمس ماله فهذا دليل على ردته وهذا دليل على  ردة المستحل  للعمل بعمله   وهذا لا يحكم به كل احد
انما يحكم به بالقرائن القوية الدالة على ذلك دلت قرينة قوية على ان اذا الرجل مستحل لعمله   مثل تنظيم الدعوة اليه وترغيب الناس فيه  وتهجير من لم يفعله  هذه القرائن على الاستحلال
مثلا ان تكون هناك طائفة ممتنعة عن فريضة من فرائض الله او امتنع عن الالتزام  بمحرم مقطوع به  وتقاتل على ذلك هذي قرينة على الاستحلال  متى ما ليلة القرينة القوية
حكم بهذا الاصل والخلاف  لا يهتك حرمة العلم والفقه ومتى ما ظهر الدليل الواضح وجب المصير اليه  اذا اشكل شيء من هذا  فان العفو يقدم على العقوبة ومن دخل الاسلام بيقين
لم يخرج عنه الا بيقين مثله نعم
