صلى لغير القبلة ناسية هل يعيد الصلاة؟ الاخ يقول في شخص صلى لغير القبلة ناسيا الصلاة لغير القبلة لها حالات. الحالة الاولى ايصلي لغير القبلة في الحضر؟ جاهلا او ناسيا. فهذا
عيد مطلقة. كان لا يصح له الاجتهاد في الحضر. عليه يسأل ولا يعذر بجهله لكن ان كان متأولا فيعذر فالتأويل غير النسيان والجهل. الحالة الثانية ان يصلي في السفر لغير القبلة وبمقدورها
يسأل ولكنه فرط فهذا يعيد ايضا على الصحيح. الحاجة الثالثة ان يصلي لغير القبلة في السفر؟ بعد استفراغ الوسع والاجتهاد. ولم يعلم الا بعد فراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه
الحالة الرابعة ايصلي لغير القبلة في السفر او في الحضر متأولا يعني يتأول ان هذه هي القبلة في ظنه فبال انه غير القبلة هذا لا يعيد مطلقا. الحالة الخامسة اي يقول قد سأل من اخطأ في تشخيصه هذا وتبرأ به الذمة ان قد بذل جهده وسأل
والله اعلم. النفل في السفر لا تشترط القبلة اذا كان سائرا. واذا كان نازلا تشترط القبلة. نعم
