صحيح صحيح الاحرام لا تنعقد. الا حال الوقوف يكون المصلي واقفا. حيث لو كبر تكبيرة الاحرام ومنحني للركوع فلا تصح تكبيرته. الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم
والحديث في الصحيحين عن ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر والنبي صلى الله وسلم يقول ايضا في حديث عمران طلق قائما والاحاديث في هذا كثيرة جدا. تكبيرا لحال القيام
اذا اتى والامام راكع فانه يقتصر على تكبيرة الاحرام وتسقط عن تكبيرة الركوع. لكن لا يكبر وهو منحني يكبر وهو قائم الله اكبر ولا يستطيع رفع اليدين. رفع اليدين سنة. ان فعلت قد احساهم الا فلا حرج. الله اكبر ثم يهوي الى ولا يبدأ
حتى ينقطع صوته. تسقط تكبيرة الركوع. بعض الناس يكبر للركوع وينسى تكبيرة الاحرام. لا تنعقد صلاته. فاذا لم يتذكر الا بعد فراغ من الصلاة يعيد حينئذ الصلاة لان الصلاة لم تنعقد حين ان يكبر وهو قائم الله اكبر ثم يهوي للسجود وتدخل عن تكبيرة
نعم
