هو طبعا بالنسبة لتقارير الفقهاء كلام الاربعة مثلا فانهم يرون ان الحائض والجنب والمحدث لا تمسون المصحف. وهذا قول الاكثر. وقد حكاه اجماع تقدم اكثر من مرة بين هذا الاجماع لا يصح
وان هذا القول يعزى الى الجمهور ولم ينعقد عليه اجماع. فلقد ذهب جماعة من الائمة الى جواز مس المحدث للمصحف. وهؤلاء يقولون لم يثبتوا الدليل على المنع ولو كان هذا ممنوعا
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام فان الامة يحتاجون الى ذلك. فلما لم يبين النبي ذلك بيانا عاما علم ان الاصل الجواز. واما حديث لا مس القرآن المصحف الا طاهر
هذا حديث معلول بالارسال وعلى فرض الصحة كما ذهب اليه طائفة من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الكتاب الى نصارى ايران ويبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان لا يمس القرآن الا محدث وهم نصارى
قال لك حملوا جماعته من العلماء ان المقصود الا مسلم. وهذا التفسير اقوى. بدليل ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله
ان المؤمن لا ينجس
