شف سلام عليكم ثم رجعت للزوج الاول الاول كم طلقة مطلقة؟ او ثلاث؟ ايه الاخ ياسر عن رجل طلق زوجته وطلقة فانقضت عدتها او طلق طلقتين فانقضت عدتها او طلقها ثلاثا
ثم تزوجت برجل اخر ثم طلقها الثاني. فتعود الى الاول. هل تعود الى الاول اذا كانت مطلقة طلقة او طلقتين بالطلقتين  او تعود الى الاول في الطلقات الثلاث على معنى كأنه حديث عهد بزواج بها في قولان للعلماء
وقول اهل الفقهاء القول الاول ان ما مضى من طلاقها يحتسب عليها لان الطلقتين ثابتتان في ذمته. لامرأة واحدة وكونه تزوجت  فان الزواج لا يهدم ما مضى وهذا قول لعمر ابن الخطاب وقول لابي هريرة رضي الله عنه
ورواية عن الامام احمد يقول الثاني في المسألة ان ترجع الى الاول بالثلاث كأنه لم يطلق وهذا اصح القولين وهو قول لعمر ايضا ورواية عن الامام احمد  والدليل على هذا القول
انه ما دام الثاني يهدم الثلاث يهدم الاولى ويهدم الثانية اذا اتفقنا على انه يهدم الثلاث فلماذا لا يهدم الاولى ولا يهدم الثانية فلذلك ترجع الى الاول بالطرقات الثلاث
