فيأمرها والدها او انها في تفصيل يعني اذا حاضت المرأة عند الميقات ولتعلم ان دوراتها الشهرية انها حين تحرم لا يتسع الوقت. لاحرامه وطهره قبل الرجوع احد سيارات اما ان تحرم من الميقات وتنتظر حتى الظهر. اذا ما طاهر
وامتنع رفقتها من انتظارها. ولا تستطيع ان تذهب الى ديارها ثم ترجع. تطوف وهي حائض على فتوى شيخ الاسلام وابن القيم او انها ترفض عمرتها نهائيا. يعني معنى لا تريد العمرة اصلا
الا بعد سبعة ايام وهم سوف يرجعون بعد اربعة ايام. ثم طهرت قبل هذه الفترة قبل هذه المدة باذن الله ان تحرم من ادنى الحل. لانها لم تكن يعني تعلم نفسها وتريد ان تخادع. هي رفضت العمرة نهائيا. باعتبار ان الدورة سبعة ايام
بعد اربعة ايام. ثم لما ذهبت الى مكة طهرت في ثلاثة ايام او في اليوم الرابع. او انهم انسؤوا المدة وارادوا ثم طهرت. الصواب في هذه الحالة انها تذهب الى ادنى الحل. وتحرم من ادنى الحلم. الحالة الثالثة
يعني يكون في نوع تحايل. هي تعلم من نفسها ستة او سبعة ايام وفي نفس الوقت سوف يجلسون بالستة وسبعة ايام وتقول لا اريد العمرة باعتبار حتى لا تحرم. وتعلم نفسك انك سوف تطلب تأخذ عمرة. ولكن الان تحاول تقنع نفسها بانها لا تريد
مخادعة وهنا تنوي حقيقة العمرة الان لو سئلت عن هذا الامر لقد انوي العمر
