الاخ يقول من نذر النذر  ولم يحل حجة الإسلام اذا حجزت مذاهب لاهل العلم الاول انه يقدم النذر على حاجة الاسلام هذا قول قائلين بان الحج على تراخي القول الثاني
لانه يجمع الامرين في نية واحدة وهذا احد القولين الامام احمد رحمه الله انت رحمه الله تعالى ان هذا يدخل في هذا والصحيح حجة الاسلام في السنة التي بعدها ان استطاع فان عجز فكفارة النبي كفارة

