بسم الله رب العالمين الربيبة اذا كانت في الحجر   تحرم  على زوج اه الام اذا طلقت توفيت الله يقول اللاتي في حجوركم ولقوله صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي
الخبر متفق على صحته  وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى اذا كانت الربيبة في غير الحجم فيتزوج امرأة ولها بنات تقدم بهن العمر او كنا متزوجات او لم يتربينا عند امهن
الجمهور منهم الائمة الاربعة رواية واحدة  بان هؤلاء يحرمن على زوجي امي سواء توفيت توفيت الام او طلقت  لان الربيب ما تحرم الا اذا كانت  واذا لم تكن فانها غير محرمة
وهذا الذي افتى به عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب والاسانيد اليهما  وهذا الذي مال اليه ابن القيم والحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال به جمع من العلماء
لان الله جل وعلا اشترط ان تكون في الحجر. وربائبكم اللاتي في الحجر. فاذا لم تكن في الصواب انه لا حرج يعني يتزوجها وينكحها فبالتالي اذا تزوج امرأة ولها بنات
اه لم تربينا عنده الصوب انهن يحتجبن عنه صواب انهن يحتجبن عنه وهذا طول قوي لان افتى به كابر الصحابة. وان كان غير معروف عند الناس الان ولا يعرفونه ولا يعرفون الا قول الائمة الاربعة
يبقى ان هذا القول قول الخلفاء الراشدي كعمر وعلي ونسند اليهم وهؤلاء الخلفاء هم اعرف الناس بمعنى قوله جل وعلا في فجوركم. خلافا لمن قال ان الاية خرجت مخرجا الغالب. لان صحيح لو لم يرد عن عمر وعن
اه علي لقلنا بان الله يقر بمخرج الغالب ربما دلالات اخرى لكن في هذا الموضع لا لانه لا يتأتى شخص والله يقول انا فقيه وانا افهم مهما بلغ حجمك من الفهم والعلم لا يبلغ فهمك فهم عمر وفهم علي رضي الله عنه
اذا رحت عنده نعم ما دام انه تتربع عنده في حجره فالعبرة انت تتربي في حجره فانها محرمة عليه. اذا تتربى بحجر فانها اجنبية عنه   اذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالفهم غيرهم يقدم قل للخلفاء الراشدين. اما اذا اختلف الخلفاء الراشدون ينظر الدلالات او الدلالات الاخرى لانهم موجهات عند الفقهاء
احدكم من المرجح مثلا الخيار قد يكون المرجحات الكثرة قد يكون من المرجحات النصوص الاخرى قد يكون يرجحات آآ العام في القضية فلا يتأتى البدو في مسألة باعتبار ان هذا قال بها دون ذلك
بدون مرشح يعني اخر قوي اما اذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالفوا مثلا اخر فانه يعتد ويؤخذ بقول الخلفاء الراشدين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء آآ الراشدين
فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والخبر اسناده جيد. رواه احمد واهله. السنن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون والخبر في صحيح الامام
مسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الرشد في الاخ في طاعة او بطاعة ابي بكر وطاعة آآ عمر اما لو قال ابو بكر بقوله ثم قال عمر بقول كان ينظر مرجحات اخرى او قال عمر بقوله قال علي المرجحات فلا يقدم قول واحد من
اخر بدوني مرجح او دليل ولكن من لم يكن عنده قدرة على الترجيح بين القولين فما صار الى قول دون يعني هوى فلا تثريب عليه ولا اثم عليه ولو كان قوله في الراجح مرجوه
لانه اخذ بقول الصحابي ولو كان ذلك قد يكون اقوى لادلة او اعتبارات اخرى     هو ما يعلم بعينه يعني اكرم ابن عباس يعني في من ترك واجبة في الحج اسناد صحيحه مالك عن ايوب عن سعد ابن جبير ولا اعلم احد بعينه يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام اخطأ او انه لم يأخذ بقوله لكن في اعتبارات اخرى
تفيد ان الصحابة ما كانوا يأخذون بيت الامر الاول ان عباس يقول من ترك شي مسكه ونسيه هذا واضح جدا انه ربط الحكم بالترك النسيان هذا نص صريح ان ابن عباس كما قال اجتهادا
والجمهور اخذوا بالشطر الاول من ترك ولم يأخذ بالشطر الثاني من؟ نسي هذا احد الاعتبارات نعوزكم من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. ورد نصوص اخرى النبي اذن بترك الواجبات
ولم يوجب كانت رخصة للعباس يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته في هذه الحالة امره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له ان يترك الواجب ولم يجب عليه دما
ان قيل ان العباس كان معذورا فقلنا العذر لا يمنع من وجوب الدم لو كان واجبا لذلك لما امر ان سيحلق رأسه وكان لازما من حلق رأسه امر ان يحلق رأسه ويجب عليه كفارة واسقط عنه
عن ازن. فلازم يوجد يقال يعني من خالف نقول انه من وافقة ومن وافق ايضا اه ثمن نصوص اخرى شرعية تقتضي مثلا ضعف هذا القول
