الزي الزي اوجب الله فيه المساواة والعدل هي العطية العامة التي لا تتعلق بسبب كشخص ربع في تجارة مئة الف ريال. واراد ان يعطي ابناءه عطية في هذه الحالة يسوي بين الابناء. لما هناك مسوغ للعطاء. ليس لاجل حاجة فلان او علان
يجب ان يسوي حينئذ بين الذكور. واختلف العلماء هل تعطى الانثى نصف الذكر ام لا؟ قويان للعلماء. القول الاول انهم يعطون بالتساوي لان هذا العدل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه
والقول الثاني ان هذا بمنزلة الميراث. فتعطى الانثى نص الذكر وهذا العدل في ذلك. لان العدل ان يعطى كل شخص بحسبه وهذه المسألة اجتهادية وواسعة. والمقصود هو ما يتعلق بامر الابل
وان هذا على حسب مصلحة الاب. فمن حقه ان يأمر من يراه اقوم بالعمل
