الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اخي يقول هذا التيمم ينوب عن الماء عند عجز او عند فقد الماء او عند العجز ايضا. وهل اذا تيمم عن غسل الجنابة فوجد الماء
يجب عليه ان يغتسل ام عنا ما مضى  يكتفى به وما يستقبل يجب عليه ماء بشرة. الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمن عدم الماء او عجز عن استعماله
فانه يتيمم  الله جل وعلا صعيدا طيبا. الصعيد هو كل شيء على على وجه الارض  وهذا مذهب ابي حنيفة وكما قال ابو اسحاق الزجاجي لا اعلم خلافا بين اهل اللغة
ان الصعيد هو ما علا على وجه الارض  فكل ما كان من جنس الارض يجوز التيمم به  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا متفق على صحته
والتيمم رافع الى وجود الماء  قال الصحيح من قولي العلماء وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين   ومعنى هذا
انه يفعل بالتيمم كما يفعل بالماء فلا يختلف حكم التيمم عن حكم الماء. بخلاف من قال بانه مبيح كما هو المشهور في مذهب الامام احمد. فمعنى هذا تستبيح ما نويت
اذا دخل وقت الاخرى يجب عليك ان تتيمم مرة اخرى وهذا القول ضعيف  وعلى قول الصحيح اذا وجد الماء  فانه يجب عليه اي مس بشرة   لان الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا واجد للماء
ولحديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته  رواه احمد والترمذي وجماعة
فمعنى هذا انه اذا تيمم عن الجنابة او عن فقد الماء لولو ثم وجد الماء في اثناء الصلاة يجب عليه قطعها   ثم يتوضأ بالماء ان كانت المسألة متعلقة بالوضوء المسألة متعلقة
بغسل الجنابة يجب عليه يغتسل بالماء  اما مضى ما مضى من العبادات فكلها صحيحة ولا يعيد شيئا من ذلك ثلاثة ايام مثلا لصلاة الظهر  من جنابة او من وضوء ثم صلى الظهر ثم وجد الماء بعد صلاة الظهر
صلاة الظهر صحيحة لا يعيدها لكن يجب عليه ان يغتسل عن الجنابة لكن يجب عليه ان يغتسل عن الجنابة. لانه واجب للماء. فاذا وجد نفل يتقي الله وليمس بشرته لاننا قلنا في تعريف التيمم او في حكمة انه رافع الى وجود المن
اذا وجد الماء وجب عليه الغسل نعم
