يقول السائلة امرأة حاضت وسوف تغادر اليوم الى الى بلادها فهل عليها طاف وداع لا هذه لا يجب عليها طواف وداع بل يسقط عنها لا يلزمها طواف وداع ولا يلزمها فدية
ولا يلزمها ان تحظر الى باب المسجد الحرام كما يظن بعظ الناس ان المرأة الحائظ تأتي عند الباب وتقول كل هذا لم يرد. وانما تسافر من مكانها. ولا شيء عليها ما دامت طافت طواف
والافاضة فطواف الوداع يسقط بحمد الله عن الحائض والنفساء
