يقول السائل محرم لبس المخيط لوقت وكان عالما بالحكم لكنه اضطر الى ذلك بسبب من الاسباب فماذا يجب عليه اذا لبس المخيط لا جهلا ولا نسيانا فعليه فدية ذلك. فدي
ذلك اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هو بالخيار بين هذه الثلاثة وان كانت متفاوتة القيمة فالاطعام ستة مساكين قد يطعم بعشرة ريالات او خمسة عشر ريال يكفي والشاة تقول
قد تكون بخمس مئة ريال. الله جل وعلا جعل الخيار لعبده. او صيام ثلاثة ايام. قد افضل الصيام على الاطعام. والصيام يصح في اي مكان. قد يفظل الصيام نظرا لكونه مسافر مثلا
السلام. يصوم في اي بلد من بلدان العالم. بينما الاطعام يجب ان يطعم في مكة. الهدي يجب ان يذبح في مكة وسأل مثلا او علم بعد ما سافر ويقول ليس بامكاني ان اطعم في مكة وانما اصوم في بلدي
فلا حرج عليه
