يقول السائل ما حكم لبس الكندرة للمحرم علما بانها لا تغطي الكعبين لشخص لديه حذاء ولكن يرتاح للبسها لا يجوز له لبس الكندرة الا اذا لم يجد نعلين اذا في ساعتها اراد ان يحرم ولم يكن عنده الا هذا فلا بأس. لكن اذا كان عنده يجد نعلين
او يتمكن من شرائها فلا يجوز له ان يلبس الكندرة لانها من نوع الخف حتى ولو لم تكن للكعبين
