عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد
لا يجدون فليلبس فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يلبس القمص المحرم الذي دخل في النسك لا يلبس القميص والقميص ما فصل على قدر البدن ولا العمائم التي على الرأس ولا السراويلات التي على الجزء الاسفل النصف اسفل من البدن ولا البرانس
البرلس الذي يوضع على الراس ولا الخفاف الذي يلبس في الرجل الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. وللبخاري ولا تنتقص
المرأة ولا تلبس القفازين. هذه الاشياء الممنوعة. وما عداها فيلبس ما شاء يلبس قطن حرير غير محرم الحرير الطبيعي محرم كتان صوف اي نوع يلبس ابيض اسود احمر اي لون واي نوع المهم ان لا يلبس هذه الاشياء
وهذه الاشياء مثل بها صلى الله عليه وسلم قال القمص قميص يشمل الثوب الطويل والقصير ما كان يصل الى حد ما فوق الكعب وما ما كان الى على قدر الركبة والسراويلات. السراويلات التي تلبس
ما بين السرة وما نزل عن الركبة يكن ساتر للعورة هذا عما  خيطة محيطا بالجسم او ببعضه. وسراء كان خياطة. او حياكة. مثل الفنيلة مثلا لو لم يكن فيها خياطة في الابرة. وانما تلبس على الصدر. وعلى المنكبين
هذه ممنوعة لانها من نوع القميص. السراويلات طويل او قصير او على شكل وزرة مخاطبة محيطة بالجسم او بجزء منه كل هذا ممنوع ويفهم من هذا ان الايجار لا يتخذ فيه ازارير. فيكون بمثابة السراويلات. وانما يلف لفا
فقط ولا يتخذ فيه ازارير كما لا تتخذ الازارير في الردى فلو اتخذت صار مثل القميص. والعمائم والبرانس. يفهم منها انه لا باش لا يوضع شيء على الراس. سواء كان مخيطا كالبرانس. والطاقية والكوفية ونحوها مما يلبس
على الرأس مخيطا. او لم تكن مخيطة كالعمامة ونحوها والعصابة ونحوها. ولا الخفاف ما يلبس في الرجلين ولا القفاز ما يلبس في اليدين. ولا يلمس من الثياب شيئا مسه او ورس. المفهوم من هذا انه لا يلبس الشيء المطيب. ان الزعفران
وكذلك الورس نبت يتطيب به. ويلحق به جميع انواع الطيب. ولا المرأة ولا تلبس القفازين. اشارة الى ان قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف ان هذه للرجال خاصة
دون النسا فالنساء تلبس ما يغطي جسمها وتلتحف بالعباءة او الردى ونحوه وتغطي رأسها وتغطي جميع بدنها. وفي قوله ولا تنتقب المرأة ان المرأة اذا احرمت لا تغطي وجهها اذا لم تكن بمرئا من الرجال الاجانب. فان كانت بمرأة من الرجال الاجانب غطت
بغير النقاب والبرق. وكذلك لا تلبس القفازين. وانما تغطي يديها بما تلتحف به. والطيب يمتنع منه الرجال قالوا والنساء حال الاحرام
