والاصل في وجوبه الاصل في وجوب الحج الكتاب العزيز والسنة واجماع المسلمين. ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والاجابة اما الكتاب العزيز فقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن كفر باعتقاده انه غير واجب لان من اعتقد ان الحج غير واجب فقد كفر باجماع بانه انكر ما اجمع عليه من الدين بالظرورة. فاذا قال الحج فعل طيب
حسن ويثاب عليه لكن لا يجب عرف ذلك فان اقر به بوجوبه والا كفر حتى ولو وصلى وصام. اذا قال ان الحج ليس بواجب. وقال الله جل وعلا واتموا الحج
والعمرة لله. فادلة الكتاب قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. وقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. واما الادلة من السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. وذكر فيها الحج. بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا
الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ومعنى ومعنى ذلك انه لا يتم اسلام المرء الا بالاتيان بهذه الخمسة واعتقاد وجوه بها. وروى الامام مسلم باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال
ما تركتكم. فانما اهلك من كان قبلكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بشيء فاتوا منهم ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فدعوه
