الاخ خالد من السعودية سأل عن الايجار المنتهي بالتمليك. والله هذا السؤال ورد كثيرا يعني يعني في في هذه الحلقات يعني الوقت ضيق ولا احب ان يعني آآ اتزيد في اهل العلم لكني اقول مسألة مهمة وهو ان من اظطر اليه فليس له الا هذا الباب
لانها احيانا يضطر الانسان الى مثل هذه المعاملة. واثمه على من الجأه الى ذلك كما يعني آآ هي القائد عند اهل العلم ان الاثم على على الاخذ لا المعطي في حال الاضطرار ومن ذلك الرشوة ومن
يعني اخذ المال بغير حقه واشبه ذلك. لكن هل يقال يا شيخ في ضابط الاضطرار آآ ظابط معين؟ الحاجة تنزل من اي نعم. يعني اذا وجد حاجة ملحة مثل كون انسان يذهب الى باولاده ولا عنده قدرة. عنده اولاد عنده مثلا قد يكون والدة عنده والد
على اسرة وبعض الناس ما يستطيع يعني ان يشتري سيارة والجأته على كل حال لها اسباب كثيرة ما يعني معروفة فمثل هذا ما يمكن ان اقول له اذهب انت وكل يوم آآ اوقف لك آآ يعني سيارة اجرة هذا ليس بطاقة بعض الناس. فنقول مثل هذه الامور
كان اثمه على من الجأه الى ذلك
