احد الاخوة رمز لاسمه اثنين واحد اثنين يسأل يقول هل صحيح ان جميع احاديث اشتراط الولي فيها انقطاع وضعف وبالتالي كانه يقول لا يحتج بها وبناء عليه فلا يشترط او من اشترط الولي في النكاح ربما هذا الاشتراط فيه ما فيه
وليتكم شيخي الكريم ان تعرجوا على ما نقل ونصب على على الى الامام ابي حنيفة النعمان آآ من قوله آآ تجويزه آآ تزويج المرأة نفسها  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا سؤال الحقيقة كبير يعني آآ ممكن ان نوجزه بمقدمتين. طيب. ثم نأتي الى هذا السؤال هاتان المقدمتان يعني في غاية
الاهمية. مم. اما المقدمة الاولى فان السلف رحمهم الله في طريقة تلقيهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا آآ لهم منهج في قبول الاخبار
المنهج الاول هو انه انهم ينقلون ما نقله سادات الصحابة وسادات التابعين. وهذا الذي يسمونه اصح شيء في الباب فهذا الذي هو اصح شيء في الباب يعني كفانا البخاري ومسلم رحمهما الله هذا هذا الفرع او هذا الوجه
نقلوا الينا اصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابيهما اه الجمع الصحيح ويلحق بالصحيح عند ائمة العلماء ما كان نظيره كالموقوفات وكالمراسيل التي جاءت اه اه متعاضدة او من وجوه مختلفة. وهكذا اذا عاودها اصول الشريعة واشباه ذلك
يعني تعاوضها المراسيل الاخرى او اصول الشريعة او اه الموقوفات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا طريقها القبول عندهم لا يغضونها بل انهم يبدعون من رد هذا الجنس لاجل ذلك ينكرون عليهم ينكرون من رد ما كان على هذا الوجه
ومنهجهم عامة منهجهم هو هذا. ولهذا تجد هذا في مسند الامام احمد وفي السنن ولا يردون من ذلك الجنس او من هذا النوع الا ما كان لفظه منكرا. اما ان يكون اللفظ المنقول والمرفوع
النبي صلى الله عليه وسلم او موقف على الصحابة منكرا لا يصح. وهذا المنكر يعلم بانه مناقض للشريعة. النكارة سببها هي مناقضته للشريعة او انفراده في معناه عن سائر الاحكام في الشريعة لا نظير له في الشريعة. فهنا يطلقون عليه لفظ النكارة او انه لا اصل له او اشبه ذلك
اذا عرفنا حتى يستفيد الاخوة ولا سيما طلبة العلم ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون اصح شيء في الباب او يكون مقبولا بقرائنه ممن يكون آآ عضده يعني آآ شيء فيه لين يعني مرفوع ولكن فيه لين او موقوف على الصحابة او فتاوى الصحابة
او مراسيل اخرى جاءت من غير وجه فهذا عندهم في درجة القبول هذا حديث الولي من هذا من هذه المرتبة الثانية الذي هو من مرتبة القبول عندهم. ولهذا المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو
القول بالولي وذهب الى هذا جمهور السلف لم يقل به من الائمة الا آآ يعني ابا حنيفة رحمه الله رحمة واسعة ويجب ان ان ننبه الى قضية مهمة ان ابا حنيفة رحمه الله
حيث لم يثبت عنده وهذا يحصل يعني حديث الولي ما امام من الائمة الا كما قال الامام الشافعي رحمه الله وتخفى عليه او عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. فهو رحمه الله
ورضي عنه ابو حنيفة يرى ان حديث حديث الولي هذا ما ثبت عنده على وجه يمكن جعله شرطا في الباب. مم. مع انه يستحب ذلك ولكن الشرطية هي المختلف فيها. هم. وينبغي ان انبه الى ان ابا حنيفة حيث قال بهذا القول عنده شرط هو اقسى من الائمة الثلاثة
اقول ان ابا حنيفة رحمه الله حيث لم يشترط الولي. مم. فهم بعض الناس انه يجوز انه يتزوج يأخذ واحدة من الشارع ويروح يعقد انتهى الموضوع هذا فجور يا شيخ ناصر وليس وليس زواجا. لكن عفوا هذا ثابت يا شيخ اصلا. نعم هو نعم منقول عن ابي
لكنه يشترط شيء اقسى كما قلت من الائمة الثلاثة. وهو؟ وهو اعلان النكاح الائمة الثلاثة لا يشترطون الاعلام هو يشترط الاعلان الاعلان ما هو؟ ان يعرف بين الناس ان فلانا تزوج فلانة. اوه. ويكون هذا اما بشهود ولا نعم هذا هذا
يعني ان يعرف ويعرف بين الناس نعم ان يشتهر. كما ذكرنا في مسألة قديمة في الرضاعة كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المؤمنين عائشة
وكره قالت انه اخي يا رسول الله من الرضاعة فكره النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا في آآ ذلك الوقت قلنا ان هذا في فائدة مهمة وهو انه ينبغي ان الرضاعة تشتهر حتى لا تخفى لا يساء الظن ولا يحصل فيها
يعني آآ يعني آآ سوء بالنسبة لمن دخل اهله لقد يضربه وهو لا يدري انه اخو من رمضان. صحيح. واشبه ذلك ترتاب عليها من فاسد. المقصود ان ابا حنيفة رحمه الله هو امام من ائمة المسلمين. فقهه في النكاح فقه منضبط. لكن وجود مسألة عنده لا يشترطها لكنه انظر الى اشترطها من جهة اخرى
فقد حمى النكاح والذي يتبع اماما ينبغي ان يتبعه نعم لا يأخذ ما من الشروط ما هذا صحيح نعم هذا كلام صحيح. ولذلك بعض الناس قال ان ابا حنيفة يجيز الربا مع الحربي
وهذا الكلام ما هو بصحيح عن ابي حنيفة. اطلاقه. قد نص صاحب المبسوط رحمه الله الامام السوخسي رحمه الله على انه في حال في حالة معينة  اعطاء يعني اخذه منه لا اعطاؤه
وفرق بين الثنتين. مم. الذي يتعامل بالربا بكل اسف مع ما يسميهم هو الحربي الان بعض الناس. ماذا يصنع هو يعطيه لا يأخذ منه وهو يدفع لهم هذا لم يقل به احد. يعني من ائمة المسلمين وائمة السلف
