يقول السائل لي اخت تزوجت على رجل هندي غير مسلم. وانجبت منه ولد وبنت. وهما غير مسلمين. علما بان اختي مسلمة وتقيم الصلوات الخمس وهي الان في دولة غير مسلمة في الدولة التي تربت فيها منذ طفولتها فما حكمها
وهل يجوز لي ان اظهر على بنتها وبنات بنتها لا يجوز تزوج المسلمة من الكافر العقد غير صحيح باطل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك
ولو اعجبك قوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فهذا العقد باطل اما البنات فهن بناتها ما دامت ولدت آآ هؤلاء البنات هن الولد ينسب لامه
هن بناتها وانت محرم لهن لانهن بنات اختك لكن لا تبقى مع الكافر. يجب الفصل بينهما. في اسرع وقت ممكن. نعم
