يقول اذا امرني والدي ان اطلق زوجتي وهي امرأة صالحة. هل يجب علي طاعته لا تجب عليك طاعته في طلاق امرأتك لان الطلاق انما يكون عند الضرورة وانت صالحة لك زوجك. وفيها دين وفيها خير
فلا يلزمك انك تطيع والدك في هذا قد يكون بينه وبينها شيء من سوء التفاهم قال فلا تطلقها ما يلزمك تطلقها ان طلقتها من باب يعني حسن التعامل مع والدك
فلا بأس اما يلزمك اللزوم لا ما يلزمك  قصة عمر رظي الله عنه مع ابن عبد الله هذا خاص بعمر. اما غيره ما يلزم نعم  يقول هل يجوز اخذ مال الايتام للمتاجرة فيه لحسابي الخاص
لا ما يجوز التاجر به الا على صفة مضارب لك جزء من الربح والباقي لهم الباقي لهم يكون الربح بينك وبينهم
