يقول سألت عن كفارة الظهار فقيل عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام واطعام ستين مسكينا فهل تجب في هذه الموالاة الكفارة الظهار على الترتيب ما هي على التخيير وانما هي على الترتيب
اولا عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فمن لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا على الترتيب نعم
