ان لي مجموعة من الاولاد ساعدت بعضهم على الزواج وباقي منهم من لم يتزوج هل يجوز لي ان اضع لهم رصيدا من المال لحسابهم ام لا؟ لا ما يجوز هذا
الزواج من النفقة فمن بلغ منهم زوجه ومن لم يبلغ فلا توصي له بشيء لانه ما بعد احتاج الى الزواج الزواج من النفقة والنفقة تختلف نفقة الكبير غير نفقة الصغير
اتنفق على كل واحد بما يحتاجه فقط ولا توصله بشيء قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث نعم من بلغ منهم وانت حي تزوجه ومن لم يبلغ وهو يتزوج من ماله هو او من ميراثه هو
نعم
