احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز للاب ان يطلق زوجة ابنه لسبب موجب للطلاق لا يجوز الا اذا كان له عليهم الاية لكونه صغير او مجنون
او معتوه اذا كان له عليه ولاية فانه يطلق عليه او الابن وكله في ذلك والابن وكل الاب في ان يطلق زوجته لا بأس  عفا الله الا الطلاق بيد الزوج. قال صلى الله عليه وسلم
الطلاق لمن اخذ بالساق فهو الزوج يعني
