هذا يقول رجل جامع زوجته وهي حائض ما الحكم في ذلك تقول رجل جامع زوجته وهي حائض فما الحكم في ذلك الله سبحانه وتعالى حرم على الزوج ان يجامع زوجته وهي حائض
قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله هذه الاية تدل على تحريم وطئ الحائض
حتى تطهر وتغتسل  ان من فعل ذلك يكون اثما فعليه ان يستغفر الله ويتوب الى الله ولا يعود لمثل هذا الصنيع  وعليه مع التوبة على الصحيح من قوله العلماء عليه ان يتصدق
بدينار او نصفه دينار اسلامي  او نصفه وهو يعادل في وقتنا الحاضر نصف جنيه سعودي يعني يشوف كم يعادل نصف الجنيه من الريالات طرفا ويوزعها على المساكين كفارة لما فعله
هذا الذي يجب عليه امران اولا التوبة وثانيا الكفارة وهي تقريبا نصف جنيه سعودي بصرفها من الريالات
