يقول السائل ما حكم الولد الذي يتصرف بحقوق والده بدون حاجة ولا يأذن له والده؟ وما حكم الوالد تصرف في حقوق ولده للحاجة الماسة اما الوالد فيجوز له ان يأخذ من مال ولده
ويتمول من من مال ولده ما لا يضر الولد لا يظر بالولد لكن يأخذ الشيء الذي لا يضره قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لقوله عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما اكلتم من كسبكم
وان اولادكم من كسبكم يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده ما لم يصل الى حد الاضرار بالولد اما الولد فلا يجوز له ان يأخذ من مال والده الا باذنه
لا يجوز له ان يأخذ من مال والده الا باذنه لان لا يغضب والده وايضا آآ ما للانسان محترم ولا يجوز اخذه الا باذن صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم
الا بطيبة من نفسه. نعم
