يقول السائل ما حكم من قال بزوجته لست على ذمتي؟ اذا قلت لاهلك عن عمر خاصة بي وبك. وقالت لاهلها تلك الامور ما حكمه هذا طلاق هذه كناية صريحة في الطلاق فيكون عليه طلاق
حصل ما نهاها عنه اذا فعلت ما نهاها عنه وقع عليها الطلاق. نعم
