جزاكم الله تعالى خيرا وهذا سائل يقول حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب التعدد وكتبت على نفسي اقرارا كصلح انني اذا تزوجت عليها طلقت طلاقا بائنا لا رجعة فيه ونيتي بهذه الجملة انني ساطلقها ولن اراجعها حتى تنتهي عدتها
وليس في نيته ثلاث طلقات لاني اعلم ان طلاق الثلاث لا يجوز والسؤال هو انني ومن فضل الله قبلت زوجتي بالتعدد وبعد ذلك فهل يسقط هذا الشرط ام لا اذا شرطت المرأة على زوجها الا يتزوج عليها ان شرطت عليه في العقد
يوم يعقد عليها شرطت عليه انه ما يتزوج عليها هذا الشرط صحيح لكن لا يحرم عليه الزواج له يتزوج ثانية او ثالثة او رابعة ويكون لها الخيار هي ان شاءت بقيت وان شاءت فسخت
قل لها الخيار اما الشرط الذي بعد العقد فهذا لا يلزم ولا يصح نعم
