احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول والدي مريض. ولا يستطيع ادارة امواله وقام بتوصيل من المحكمة بادارة امواله وجميع فيخصه من نفقة على اولاده وغيره. حيث توجد له امرأتان. الزوجة الاولى لها خمسة اولاد وجميعهم متزوجون وله
ومنها ابن عمره خمسة وعشرون عاما وهو غير متزوج. والزوجة الثانية لها خمسة بنات قصر. وابناء قصر فوق وانعم عمره عشرون سنة. السؤال بحكم اني انا الوكيل. امن من فضيلتكم ان توجهوني بالطريقة المثلى بكيفية العدل في النفقة على
سواء المتزوجين او القفة وهل هناك طريقة معينة لهذا شرعا؟ او يكون الاجتهاد مني على حسب حاجتهم النفقة على زوجات هذا المريض واجبة بان تعطي كل واحدة ما يكفيها تعطي كل واحدة منهن لا يكفيها
ولا تفضل بعضهن على بعض في الزيادة عن العدل هو اعطاء الكفاية فقط. واما الزيادة فلا يجوز ان تخص بها بعضهن دون بعض واما الاولاد فالقصر ايضا تجب نفقتهم لما يحتاجوا تنفق عليهم قدر حاجتهم
واما الكبار اما الكبار والمتزوجون فهؤلاء ان كان لهم موارد ان كانوا يكتسبون ولهم موارد فليس لهم نفقة في مال والدهم لانهم استغنوا بكسب تغنون بها اما ان كان ليس لهم موارد
ولا يستطيعون الكف بمرض او لعائق من العوائق ما يستطيعون الاكتساب. فلهم النفقة من مال والدهم. بقدر حاجتهم بقدر حاجتهم وحاجة زوجاتهم واولادهم اذا كانوا ليس لا يقدرون على الخير
كانوا معوقين ولا يقدرون على الفسق. فهؤلاء لهم النفقة في مال والدهم بقدر كفايتهم
