احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل من حق الولد على والده ان يحججه ويزوجه مسألة التحجيج هذا لا يجب على الوالد انه يحججه الا اذا اراد ان يحسن اليه
والا الولد ما عليه حج حتى يجد النفقة هو بنفسه حتى يحصل على الزاد على على الزاد والراحلة بنفسه فان لم يحصل عليها فلا حج عليه ولا يلزم الوالد انه يحججه الا من باب المعروف والاحسان
واما التزويج واما النفقة واما التسكين والكسوة فهذه تجب للولد الى ان يستغني الى اان يستغني بالكسب ويجد ما ما ينفق به على نفسه والا نفقته على والديه  قوله تعالى
وعلى الوالد وعلى لقوله سبحانه وعلى المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن يعني مرضعات كسوتهن بالمعروف اذا كانت اجرة المرظعة على الوالد لانها لانها ترضعه فدل على ان النفقة الوالد
النفقة على الوالد لولده الى ان يستغني واما الحج فليس هو من النفقة وانما هو امر يتعلق بالشخص ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا استطاع الابن ان يحج
لله هو وجب عليه ذلك نعم
