تقول هذه السائلة سماحة الشيخ امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها فتشتري حاجات مباحة ناس لا يرغب فيهم هذا الزوج. ثم حصل الفراق بينها وبينه وهي نادمة الان فهل عليها اثم؟ وكيف الخلاص من
ان كان ذنبا ليس لها ذلك ليس لها ان تخرج من ماله الا باذنه ما دام نهاها ان تعطيها وليس لها ان تعطيهم الا باذنه. الا من مالها اذا طلقها وهي تعرف ما اخرجت
الاحوط لها ان ان ترده عليه او تستأذنه او تستبيحه تقول اني فعلت كذا سامحني او ترد عليه ما اخذت. نعم احسن الله اليكم
