اه يسأل ايضا ويقول ما حكم ما الحكم اذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع اه احد الدمين منها ولم تغتسل لكنه امرها بالتيمم الواجب الاغتسال اذا كانت تقدر انها ماء وتستطيع الواجبات الصالحة لان الله قال
فاذا تطهرنا فاتونا حيث امركم الله بالماء بعد الحيض او بعد النفاس ثم يأتيها اما اذا كانوا في سفر وكانت مريظة لا تستطيع استعمال الماء صوم محجوب التيمم يقوم مقامه. بعد الحيضة وبعد النفاس
لانه طهارة بارك الله
