يقول السائل بعض الاشخاص يضعون حلقة نحاسية في احدى اذانهم ويستعملونها كعلاج لالام الظهر والمفاصل. فما حكم ذلك في الشرع؟ وهل تعتبر من التمائم اذا كان الاطباء قرروا ان هذه المادة المعدنية
وفيها علاجا لنوع من الامراظ فلا بأس بذلك لان قد يكون في بعض المعادن خاصية للعلاج اما ان كان علقها من باب الشعوذة او من باب الاعتقاد انها تشفي هذا لا يجوز
هذا لا يجوز لانه من تعليق الحلقة والخيط وما اشبه ذلك نعم
