هذا سائل يسأل عن مقدار المقدار الشرعي الذي يزيده على ثمن شرائه للسلعة عند بيعه لها. الربع او الثلث او النصف ليس له الزيادة ليس لها مقدار محدد. هذا يرجع فيه الى
قيمتها في السوق ما تساويه في السوق الاسعار ترتفع وتنخفض في الاسواق فيرجع الى قيمتها في السوق نعم
