وهذا سائل يقول ما حكم التأمين على المال والالات تأمين التجاري بجميع انواعه باطل ومحرم لما فيه من الربا ولما فيه من القمار ولما فيه من الغرر والجهالة ولما فيه من اكل اموال الناس
بالباطل ففيه محاذير كثيرة لا يجوز التأمين بجميع انواعه اذا كان القصد منه الاستثمار والتجارة. نعم
