يقول السائل هل يجوز كراء الارض ليزرع فيها المخدرات لا يجوز تأجير الشي لاجل عمل المعصية لا يجوز تأجير الدار تجعل معملا للخمر او دارا للبغا او دارا للهو واللعب
او يؤجر الدار للبنك الذي يستعمل الربا لا يجوز التأجير لمن يعمل المعصية في الشيء المؤجر لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم يقول السائل نرجو توضيح موضوع النقاب للواقع كذلك لا يجوز ما ورد السؤال عنه انه يؤجر الارظ من اجل ان يزرع فيها المخدرات المخدرات حرام
او يزرع فيها الدخان او يزرع فيها القات هذه محرمات فلا يؤجر ارضه لمن يزرع بها هذه الخبائث لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان والاجرة محرمة الاجرة التي يأخذها
بمقابل هذا العمل المحرم تكون حراما عليه نعم
