يقول بعض الناس يؤجر البقالات ومحلات قطع الغيار على على العمال بما فيها من البضائع. ما حكم ذلك لانه لا يثق في العامل امر بالمعروف هذا لا يجوز لامرين الامر الاول ان هذا مخالف للنظام
نظام العمل ونظام الاستقدام الذي وضعته اه الدولة لا تجوز مخالفته. لان هذا من معصية ولي الامر ولصالح المسلمين الامر الثاني ان البضائع لا تؤجر بضايع تباع بيع بثمن يملكها المشتري والبائع ياخذ الثمن اما التاجير لا لا تؤجر البضائع
