سائل يقول شخصان في السعودية اقرب احدهما الاخر ولما طالب المقرظ المقترظ بماله حوله حول المقترض لبلد المقرض بجزء من ماله بعملة بلده المحلية فما حكم هذا اثاب الصرف انه يعتبر صرف
يعني عملة بعملة كان المفروض انه اشترى العملة التي يبي يرسلها لبلد الاخر اشتراها من هنا وحولها اما انه يؤخر القبض هذا يخشى انه من الربا لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتفرقان
فانه ما شيء نعم
