سائل يقول رجل يبيع ويشتري في الذهب مع احد البنوك فعند الشراء يشتري كمية معينة من الذهب ويسلم ويسلم ويسلم للبنك قيمة الكمية دون ان يقبض الذهب ثم يوكل صاحب البنك ببيع الذهب وله نسبة
وله نسبة معينة سواء باعه بربح ام بغير ربح فما الحكم فما حكم هذه المعاملة؟ وهل النسبة المعينة التي يأخذها صاحب البنك تعتبر محرمة ام هي عبارة عن ايجار له
لا يجوز له يوكل البنك حتى يقبض الذهب يسلم الدراهم ويقبض الذهب فاذا قبظه يوكل البنك ببيعه اما انه يوكل البنك قبل ان يقبض الذهب هذا امر لا يجوز
