يقول ما حكم شراء الشيكات من البنوك بقيمة مئة ريال وبيعها بمائة وعشرين ريالا. لا بأس بذلك اذا بيعت بغير جنسها. اذا بيعت بنقود من غير جنسها فلا بأس بالتفاضل
والزيادة اما اذا بيعت بجنسها فلا يجوز التفاظل. لا بد من التساوي
