فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اردت ان اشتري سيارة من المعرض وذهبت الى البنك الاهلي من اجل ان يتفاوض ان نتفاوض على السيارة ويشتريها ثم يقسطها على اقساط شهرية. علما باني اريد استخدام السيارة
ارجو من الله ثم منكم توضيح هذا الحكم لا يجوز انك تذهب لا الى البنك ولا الى غيره الا من عنده السلعة. من عنده السلعة السيارة او البيت او الارض او السلعة التي تريدها اذا كانت في ملكه وفي حوزته
فانك تذهب اليه وتشتريها منه اما بثمن حال واما بثمن مؤجل اما انك تذهب الى البنك او الى غير البنك وهو ما عنده شيء وتتفاوض معه وتوقع على الاوراق ثم يروح ويشري لك بعد ما تحصل الاتفاقية
فهذا باطل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك جاء جاء سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يأتيني
ويسألني البيع ليس عندي ثم اذهب واشتريه له قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فلا يجوز للبنك ولا للشركة ولا للافراد. لا يجوز لاحد ان يبيع شيئا الا اذا كان في حوزته
وفي ملكه فاذا كان في ملكه وحوزته جاز ان يبيع اما انه  يربط الزباين وهو ما عنده شي ثم يروح ويشري لهم هذا بيع باطل ولا يجوز
